المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 1960 )
على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية:
اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية.
ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4202 تاريخ 25/10/1945, المادة 1, 31/10/1945
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها": "اولا - بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية" "ثانيا - بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة الرابعة". "ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاجنبية في لبنان بتاريخ سابق لهذا المرسوم لا تدون في بيانات السجل العدلي وانما يعطى بيان خاص بها من دائرة السجل العدلي بناء على طلب المراجع المختصة اذا كانت الجرائم المحكوم بها بموجب تلك الاحكام من الجرائم العادية المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960, المادة 1, 13/04/1960
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4202 الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1945 واستبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية: "اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية. "ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".