المادة 7
ان قلم السجل العدلي يرتب قائمة تامة بالبيانات عدد 1 المختصة بشخص واحد وينقلها على بيان يدعى بيان العدد 2 مطبقا للانموذج المقرر - يعطى البيان عدد 2 بناء على الطلب :
1- الى الدوائر الادارية على اختلاف انواعها.
2- الى السلطة العسكرية.
3- الى النيابة العامة وقضاة التحقيق وحكام الصلح ومديرية الشرطة ورؤساء المحاكم التجارية لضمها الى ملفات دعاوي الافلاس واذا لم يوجد في السجل العدلي بيان بالعدد رقم 1 يعاد الطلب مشروحا عليه (لا يوجد حكم قطعي)