النص الكامل

مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 نافذ

المادة 9

المادة 9

يسرغ طلب البيان عدد 3 من قبل الشخص الذي يختص به وهذا الطلب يكون بكتاب موقع منه مصرح باحواله الشخصية واذا كان يجهل او يتعذر عليه التوقيع فعلى المختار او مفوض الشرطة تحقق عدم امكانه من ذلك والاشعار بكون الطلب وقع بناء على تثبت صاحب المصلحة.

المادة 9 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179728/article/9/