ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
وبناء على اقتراح مدير المالية
وبعد موافقة مجلس المديرين
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان الضرائب الاتي ذكرها: ويركو المسقفات , ويركو الاراضي, التمتع, الاعشار. المتحققة لواجب سنة 1928 حتى سنة 1932 (بما فيها سنة 1932) يراعى في جباية بقاياها غير المتحصة احكام المادتين 2 و5 الاتي ذكرهما وذلك بصورة استثنائية خاصة وبصرف النظر موقتا عن التشريع المرعي الاجراء حالا. ومع الاحتفاظ باحكام المادتين 2 و4 الوارد بيانها فيما يلي يظل معمولا بالتشريع المرعي الاجراء فيما خص مواعيد تحصيل الضرائب المقررة ومواعيد ملاشاتها بمرور الزمن.
مادة 2: ان بقايا الضرائب المقررة المشار اليها في المادة الاولى الانفة الذكر المحققة لواجب سنة 1928 حتى سنة 1432 (بما فيها سنة 1932) تدون في جداول خاصة ويفرز لكل نوع منها جداول على حدة وتعتبر هذه الجداول معدة للتحصيل خلال سنة 1933 فيما عني مواعيد ملاشاتها بمرور الزمن ويباشر بتحصيل هذه البقايا حكما وبدون حاجة الى ارسال انذار شخصي الى كل مكلف على الوجه الاتي: 1- توزع بقايا السنين المذكورة العائدة لضريبتي الاعشار والاراضي على ستة اقساط متساوية يستحق اداء كل قسط في الثلاثين من شهر ايلول من كل من السنين 1933 حتى 1938 ب - توزع بقايا السنين المذكورة العائدة لضريبة التمتع على ثلاثة اقساط متساوية يستحق اداء كل قسط في اليوم الثلاثين من شهر نيسان من كل من السنين 1933 حتى 1935 ج- اما بقايا السنين المذكورة العائدة لضريبة المسقفات فتوزع على قسطين متساويين يستحق اداء كل منهما في اليوم الثلاثين من شهر نيسان من سني 1933 و1943
مادة 3: كل مكلف يسدد احد الاقساط المذكورة اعلاه قبل تاريخ اول كانون الثاني من السنة التي يستحق خلالها ذلك القسط يحسم له جزء منه. وهاك مقدار ما يحسم: معدل الحسم عشرة الاولى خمسة عشر من المائة من القسط الثانية التي تلي السنة عشرون الذي يستحق الاداء الثالثة التي يتم خلالها خمسة وعشرون خلال السنة 000 الرابعة تسديد ذلك القسط ثلاثون الخامسة
مادة 4: اذا تأخر مكلف عن تسديد قسط من الاقساط في موعده المضروب يصبح مجموع البقايا المتجمدة في ذمة ذلك المكلف المقصر والموزعة على الاقساط المشار اليها معجلة الاداء
مادة 5: بصورة استثنائية وموقتة تلغى كل الغراءات المفروضة بموجب التشريع المرعي الاجراء حالا, على الضرائب المقررة المتحققة لواجب سنة 1932 وما قبلها والباقية بدون تحصيل حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1932
مادة 6: لا يحدث هذا المرسوم الاشتراعي حقا جديدا للاعتراضات , فكل اعتراض يتقدم على بقايا الضرائب المقررة سواء كانت مسددة او غير مسددة مرفوض مهما كان موضوعه
مادة 7: يعتبر قانون 9 اذار سنة 1932 ملغى ابتداء من التاريخ الذي يصبح هذا المرسوم الاشتراعي مرعي الاجراء. بناء عليه ومع الاحتفاظ بتطبيق الترتيبات الموقتة المنصوص عنها في المادة الخامسة الانفة الذكر فان احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/ل المؤرخ في 17 اذار سنة 1930 تصبح من جديد نافذة. وزيادة في الايضاح: 1- يستوفي 10 في المائة عن كل سنة تنقضي اضافة على مقدار الضرائب التي تظل غير مسددة حتى 31 كانون الاول من السنة التي يستحق بخلالها تسديد تلك الضرائب . على انه لا يستوفي البتة غرامة تأخير غير هذه. 2- اذا تتابع فرض هذه الغرامة على سنين متعددة فانها لا تناول الا مقدار الضريبة غير المدفوعة وكما هي مسجلة في ذمة المكلف اساسا ولكنها لا تفرض على المقدار الاصلي والمضافة اليه غرامة سابقة
مادة 8: لا تعتبر اجراآت موقفة لمرور الزمن الا الاجراآت الحجز المتخذة شخصيا بحق كل مكلف على حدة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويصبح حالا نافذا.
بيروت في 19 ك2 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
صدق تحت رقم 20/L.R. لبنان 70
في 6 شباط سنة 1933
الامضاء: هنري بونسو