النص الكامل

مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احد المواني الاوروبية بوجه نهائي (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والحائزة الطبقة الاولى

المادة 3 من مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179750/article/3/