المادة 2
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها
مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933 نافذ
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها
المادة 2 من مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179751/article/2/