المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 نافذ
مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179758/article/1/