النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179758/article/1/