النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179760/article/3/