المادة 2
مادة 2: ان القضاة العقاريين يخضعون فيما خص القيام بمعاملات تثبيت اعمال التحديد الموقت والفصل في الاعتراضات المنوه عنها في الفصول 4 و5 و7 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44/L.R. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ويخضعون لمراقبة تفتيش الدوائر العقارية العام فيما يتعلق بالاعمال الادارية العائدة لاحصاء العقارات وللتحديد الموقت واتمام الاجراآت المذكورة في الفصل 1 و3 و5 (المادة 35) من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44/L.R. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932