النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: جميع السجلات المبينة في المادة السابقة ترقم وتوقع من قبل رئيس المحكمة او القاضي الذي يستنيبه وتجري هذه المعاملة في بيروت من قبل رئيس احدى الغرف المدنية والتجارية او القاضي الذي يستنيبه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179776/article/12/