المادة 17
مادة 17: تلغى احكام القانون الصادر في 9 نيسان سنة 1932 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويشرع في تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول السنة القضائية المقبلة
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 نافذ
مادة 17: تلغى احكام القانون الصادر في 9 نيسان سنة 1932 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويشرع في تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول السنة القضائية المقبلة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179776/article/17/