المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3953 / 2000 )
مادة2 :
تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي:
مدير عام وزارة المالية (رئيسا)
مدير عام الصندوق (عضوا مقررا)
ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا)
مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان)
مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3953 تاريخ 02/10/2000, المادة 1, 05/10/2000
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 واستعيض عنها بالنص التالي: تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق (عضوا مقررا) ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا) مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان) مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)