المادة 9
مادة 9:
اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 نافذ
مادة 9:
اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
المادة 9 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179809/article/9/