المادة 2
مادة 2: ان جميع المعاملات المتعلقة بالفوج السيار والتي هي من اختصاص مجلسي فيلق الدرك واداراته وجمعيتي الارز وصندوق الجندي يحيلها قائد الفوج رأسا لمرجعها الذي يبقى صالحا للنظر بها واقرارها.
مرسوم رقم 8810 تاريخ 01/07/1952 نافذ
مادة 2: ان جميع المعاملات المتعلقة بالفوج السيار والتي هي من اختصاص مجلسي فيلق الدرك واداراته وجمعيتي الارز وصندوق الجندي يحيلها قائد الفوج رأسا لمرجعها الذي يبقى صالحا للنظر بها واقرارها.
المادة 2 من مرسوم رقم 8810 تاريخ 01/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179866/article/2/