النص الكامل

مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

لا يجاز لرام حيازة سلاح من القسم الثاني ما لم يكن قد انقضى على حيازته اسلحة القسم الاول مدة سنتين, وتعطى الاجازة بعد ذلك في المسدس للرماة الذين حققوا 75 بالمئة من النقط الممكنة في رماية المسدس او الطبنجة من سلاح القسم الاول بمباراة رسمية, وتعطى الاجازة في البندقية من سلاح القسم الثاني للرماة الذين حققوا 90 بالمئة من النقط الممكنة في رماية سلاح القسم الاول بمباراة رسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179867/article/4/