النص الكامل

مرسوم رقم 6357 تاريخ 04/07/1946 نافذ

المادة 2

المادة 2

للجنة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى ان تسعى لازالة الخلاف المشار اليه بالطرق الحبية والا فعليها ان تدقق في الامور الاتية:

اولا - هل ان قسما من الاراضي المحكوم بها لاهالي تنورين والعاقورة يعتبر حيويا وضروريا لاهالي قرية اليموني.

ثانيا - هل ان نزع ملكية هذا القسم من شأنه ان يلحق ضررا جسيما باهالي قريتي تنورين والعاقورة.

ثالثا- تحديد القسم الذي تعتبره اللجنة حيويا لاهالي اليموني وتعيين ثمن عادل للقسم العائد لكل من قريتي العاقورة وتنورين.

المادة 2 من مرسوم رقم 6357 تاريخ 04/07/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179886/article/2/