المادة 1
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا ومن موظفين كبيرين من السلك الديبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسوم.
مرسوم رقم 6376 06/07/1946
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا ومن موظفين كبيرين من السلك الديبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسوم.
مادة 2: يجوز ان تكف موقتا يد الموظف المحال الى مجلس التأديبي.
مادة 3: العقوبات التأديبية هي: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب 4- التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة 5- العزل تستوجب عقوبة النقد الحرمان من حق الترقية لمدة سنة, وعقوبتا كف اليد والتنزيل الحرمان من حق الترقية لمدة ثلاث سنوات .
مادة 4: ينظر المجلس التأديبي في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
مادة 5: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير الخارجية وهو يؤمن تنفيذها.
مادة 6: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا