جميع التشريعات

مرسوم رقم 6376 06/07/1946

تأليف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية

النوع
مرسوم
الرقم
6376
التاريخ
06/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1946, ص. 759
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا ومن موظفين كبيرين من السلك الديبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسوم.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تكف موقتا يد الموظف المحال الى مجلس التأديبي.

المادة 3

مادة 3: العقوبات التأديبية هي: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب 4- التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة 5- العزل تستوجب عقوبة النقد الحرمان من حق الترقية لمدة سنة, وعقوبتا كف اليد والتنزيل الحرمان من حق الترقية لمدة ثلاث سنوات .

المادة 4

مادة 4: ينظر المجلس التأديبي في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة

المادة 5

مادة 5: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير الخارجية وهو يؤمن تنفيذها.

المادة 6

مادة 6: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا