المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 9 من قانون تنظيم القضاء العدلي على الصورة الآتية: "اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة, سواء أكان من قضاة محاكم الدرجة الاولى أو محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة القيام بوظيفته لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتامين اعمال القاضي المذكور. "ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".