المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 7590 / 1995 )
انتهاء المدة أو انتهاء العمل، أو بلوغ السن القانوني: تنتهي خدمة الكاتب المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أو في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله أو في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي مرسوم بانتهاء الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7590 تاريخ 01/12/1995, المادة 1, 07/12/1995
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم رقم 9935 تاريخ 2/7/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 4: انتهاء المدة أو انتهاء العمل، أو بلوغ السن القانوني: تنتهي خدمة الكاتب المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أو في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله أو في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي مرسوم بانتهاء الخدمة.