النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعد اجنبيا, بالمعنى المقصود بهذا القانون, كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/1/