المادة 11
يمكن مديرية الامن العام تمديد سمة الاقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الاقصى سنة اعتبارا من تاريخ الدخول الى لبنان.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
يمكن مديرية الامن العام تمديد سمة الاقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الاقصى سنة اعتبارا من تاريخ الدخول الى لبنان.
المادة 11 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/11/