المادة 19
يجوز لمدير الامن العام ان يمنح الاجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر, جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين الآتي ذكرهما:
آ - اذا كان الاجنبي لاجئا او من جنسية غير معينة.
ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
يجوز لمدير الامن العام ان يمنح الاجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر, جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين الآتي ذكرهما:
آ - اذا كان الاجنبي لاجئا او من جنسية غير معينة.
ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.
المادة 19 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/19/