المادة 25
يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 25 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/25/