المادة 27
يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من:
- وزير الداخلية رئيسا
- مدراء العدلية والخارجية والامن العام اعضاء
- وفي حالة تساوي الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.
- لا يقبل القرار اي طريق من طرق المراجعة بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.