المادة 4
يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور او سمة اقامة او بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور او سمة اقامة او بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
المادة 4 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/4/