النص الكامل

قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تؤلف لجنة قوامها: - مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر رئيسا - رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية - المراقب المالي لدى ادارة الحصر اعضاء - مدير عام ادارة الحصر مهمتها درس طلبات الترخيص باستيراد السجاير الاجنبية في ضوء الاسس المبينة اعلاه ودرس وضعية الاصناف الاجنبية المرخص باستيرادها سنة فسنة لاقتراح ما ينبغي بشأنها لا سيما اذا تدنت كمية مبيعاتها عن الحد الادنى المفروض .

المادة 9 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179944/article/9/