جميع التشريعات

مرسوم رقم 2344 05/07/1950

الغاء وتعديل مرسومين يتعلقان بتنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث - وتربيتهم

النوع
مرسوم
الرقم
2344
التاريخ
05/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 28, 12/07/1950, ص. 475-476
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5627 تاريخ 09/08/1951 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 15697 الصادر في 20 تموز سنة 1949

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد 1 و3 و6 و7 من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام الآتية: "مادة 1: تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين: أ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها "محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات " "مادة 3: يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس "او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "مادة 6: يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز "الاقضية وفي سجن حاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او "الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة". "مادة 7: يوضع في سجن بعبدا وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين "خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون يعقلين ودير القمر وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون "بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "ينظر قائد الدرك في حالة هذه السجون ويقرر انها صالحة او غير صالحة لقبولها السجناء ضمن "حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة الاشهر".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس