المادة 6
مادة 6: يجب ان لا تتجاوز رواتب موظفي الصندوق وتعويضاتهم خمسة بالمئة من قيمة الاشغال التي تنفذ سنويا. ويجب ان يكون في عدادهم مدير, ومحاسب , وامين سر, والعدد اللازم من المهندسين والرسامين والمدربيين والفنيين.
مرسوم رقم 9791 تاريخ 06/07/1955 نافذ
مادة 6: يجب ان لا تتجاوز رواتب موظفي الصندوق وتعويضاتهم خمسة بالمئة من قيمة الاشغال التي تنفذ سنويا. ويجب ان يكون في عدادهم مدير, ومحاسب , وامين سر, والعدد اللازم من المهندسين والرسامين والمدربيين والفنيين.
المادة 6 من مرسوم رقم 9791 تاريخ 06/07/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179991/article/6/