جميع التشريعات

قرار رقم 57 01/06/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في البقاع

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
01/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2143-2144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 01/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ 21/05/2001

(تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/72

بناء على الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في السفري م.م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: السفري وجوارها الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ رأسمالها الاساسي مليون واربعماية الف ليرة لبنانية (1.400.000) ل.ل. مركزها: السفري مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الرأسمال المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين المستلزمات الزراعية من ادوية وبذور واسمدة كيماوية. 2­ تأمين الآلات الزراعية اللازمة. 3­ استصلاح اراضي زراعية جديدة وشق الطرق الزراعية. 4­ حفر آبار ارتوازية لري المزروعات. 5­ توضيب الانتاج الزراعي وتصريفه في لبنان والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد