المادة 1
حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي:
رئيس هيئة المراقبة /120.000/ (ماية وعشرون الف ليرة لبنانية)
عضو هيئة المراقبة /100.000/ (مئة الف ليرة لبنانية) على ان لا يتعدى عدد الجلسات الخمس في الشهر الواحد.