المادة 3
تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.
مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 نافذ
تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.
المادة 3 من مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180014/article/3/