المادة 2
مادة 2: شروط الاشتراك في المباراة: أولا: الشروط العامة: أ لغير الموظف: يشترط في المرشح من غير الموظفين ان يكون: 1 لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2 قد اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر. ويؤخذ بعين الاعتبار نص القانون رقم 166 تاريخ 31/12/1999 المتعلق باعفاء الاسير الذي امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه, من هذا الشرط. 3 سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة التي يتم التخصص من اجلها, ويؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين 68 و 69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف. 4 متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, ب للموظف: يشترط في الموظف المرشح: 1 ان يكون موظفا من الفئة الرابعة في احدى الادارات العامة, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير منتدب سابقا للاعداد في الخارج في الحقل الذي تجري المباراة لاجله, وغير موقوف عن العمل او محال على الهيئة العليا للتأديب. 2 ان لا يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر. 3 ان لا يكون ثمة مانع قانوني عند تقديمه الطلب يحول دون تركه وظيفته المعين فيها او انتقاله الى سلك آخر. ثانيا: الشروط الخاصة: يشترط في المرشح (موظفا كان او غير موظف) للحصول على المنحة ان يكون: حائزا اجازة تعليمية في الرياضيات او الفيزياء او ما يعادل ايا منهما: او شهادة في الهندسة او ما يعادلها في اختصاص الهندسة. لا يجوز للمرشح, موظفا كان او غير موظف, ان يشترك في المباراة اذا كان سبق له ان اشترك ثلاث مرات في مباريات في موضوع هذه المباراة.