المادة 9
يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.
قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 نافذ
يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.
المادة 9 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180035/article/9/