جميع التشريعات

مرسوم رقم 5587 05/06/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي امين كوراني

النوع
مرسوم
الرقم
5587
التاريخ
05/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2095-2096
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5587 تاريخ 05/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي امين كوراني المسجل برقم 3169/2

تاريخ 28/02/2001 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي أمين كوراني تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عين بعال­ العقار رقم 1032­ بناية الجامب­ الحوش ­ الشارع العام­ قرب مفروشات قصير­ ملك احمد محسن كوراني­ قضاء صور­ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي