جميع التشريعات

علم وخبر رقم 99 07/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "تجمع الفرنسيين من اجل المستقبل" Rassemblement des Francais pour l'avenir مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
99
التاريخ
07/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2138-2139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 99 تاريخ 07/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "تجمع الفرنسيين من

اجل المستقبل RASSEMBLEMENT DES

FRANCAIS POUR L'AVENIR والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 1020/2 تاريخ 22/01/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع الفرنسيين من اجل المستقبل "RASSEMBLEMENT DES FRANCAIS POUR L'AVENIR" مركزها: بيروت­ الصيفي­ شارع نهر ابراهيم­ بناية مركز تيكيان­ ملك تيكيان. غايتها: 1­ السعي مع الجهات المختصة للاهتمام باوضاع الرعايا الفرنسيين المقيمين في لبنان, الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والعلمية والتربوية والحياتية بمجملها والعمل على تحسينها. 2­ القيام بالنشاطات الآيلة الى تعزيز وتعميق الروابط وترسيخ التعاون بين هؤلاء الرعايا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والعلمية والتربوية والحياتية بمجملها والعمل على تحسينها, كعقد الندوات والمؤتمرات والحفلات واعداد النشرات. وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل الضرورية والمفيدة لاجل تحقيق اهدافها على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: خليل بشاره حديفه الان انطوان انيس مرعب ابراهيم سعيد ابراهيم ميشال مارون عواد كارين جان صادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل بشاره حديفه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه,

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر