ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني)
وتعديلاته, لا سيما المادة 66 منه
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ
27/11/1980 (تنظيم المجلس التأديبي
واصول العمل لديه) لا سيما الفقرة
الثانية من المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 672/ود تاريخ
24/05/2001 (احالة ضابط عام امام
المجلس التأديبي)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني للنظر بقضية العميد الطيار خيليل مطر على الشكل التالي: العميد الركن ماجد الحر (رئيسا) العميد الركن سعيد عيد (عضوا) العميد الركن ناظم الخوري (عضوا) العميد الركن رشيد العصفور (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي)
مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.
مادة 3: تنتي مهام هذا المجلس عند انتهاء المهمة المكلف بها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي