النص الكامل

قرار رقم 5921 تاريخ 30/06/1948 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا القرار من قبل مستهلك او موظف او متعهد توزيع او مستخدم شركة بترول الخ. وكل فرد من الاهالي احتكر او تلاعب او باع في السوق السوداء تعرض مرتكبيها للعقوبات بالحبس والغرامة النقدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189.

المادة 13 من قرار رقم 5921 تاريخ 30/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180075/article/13/