المادة 2
مادة 2: ان استيراد الحنطة ودقيق الحنطة ومشتقاتها من خارج الوحدة الجمركية اللبنانية السورية خاضع لاجازة استيراد يستحصل عليها مسبقا من وزارة الاقتصاد الوطني, وكل كمية تصل الى الجمارك بعد اول آب سنة 1948 بدون اجازة مسبقة تصادر لحساب وزارة الاقتصاد الوطني وتدفع اثمانها على اساس اثمان الاعاشة.