المادة 3
مادة 3: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21 نيسان 1980, واستعيض عنه بالنص التالي: يقبل لدورة استثنائية - اكمالية لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون: - الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة يبت بها رئيس اللجان الفاحصة واثنان من معاونيه. - الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بقسميها لا يتدنى عن 20/8 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها على ان يتقدموا في نفس السنة التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 1070 تاريخ 26/09/1983, المادة 1, 13/10/1983
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: " على ان يكتفي في العام 1983 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 3735 تاريخ 20/03/1987, المادة 1, 26/03/1987
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: "على ان يكتفي في العام 1986 (فقط بمعدل 20/5) للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992, المادة 1, 16/01/1992
اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/83 النص التالي: " على ان يكتفي في العام 1991 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 2766 تاريخ 12/10/1992, المادة 1, 22/10/1992
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي:" على ان يكتفي في العام 1992 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها."