المادة 7
مادة 7: يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجان الفاحصة. ويجوز للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, عند الحاجة, تكليف موظفين اثنين في هذه الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل بالقيام بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990, المادة 4, 13/12/1990
مادة 4: يلغى العمل بأحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/83 ويستعاض عن احكام هذه المادة بالنص التالي: - يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجنة الفاحصة. ويجوز للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, تكليف موظفين اثنين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة على الاقل. القيام بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة.