المادة 1
مادة 1: يستفيد من التعويض المبين في الفقرة السادسة (6) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بالمادة السابعة عشرة (17) من القانون رقم 8/87 تاريخ 2 أيار 1987 الموظفن الدائمون العاملون في وزارة الاسكان والتعاونيات الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية والشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات .