المادة 1
مادة 1: الغي النص الفقرة الثانية من المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يستفيد الضابط العام برتبة لواء الذي يشغل منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي. عند احالته على التقاعد من نفس التعويضات والميزات والخدمات المخصصة للعماد قائد الجيش والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983. "اما الموظف المدني الذي يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فتطبق عليه عند احالته على التقاعد احكام البند /2/ من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 في حدود الشروط التالية:". والباقي بدون تعديل.