المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادتين 80 و81 من القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/966 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 80 الجديدة: الوكيل البحري - يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط المبينة في المادة 81 ادناه ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها ام مستاجريها امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير المادة 81 الجديدة: شروط الترخيص - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية توفر الشروط التالية, وعلى اصحاب الوكالات البحرية الحاليين تسوية اوضاعهم كي تنسجم مع هذه الشروط: 1- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري 2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية و جنحة شائنة, ولاثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر 3- ان يقدم للمديرية العامة للنقل البري والبحري كفالة مصرفية بقيمة يحددها وزير النقل كضمانة لتسديد ما قد يتربت عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة من جراء ممارسة هذا العمل ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ هذه الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة 4- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا لا تطبق احكام هذا البند على الوكلاء البحريين العاملين والمسجلين في السجل التجاري ولدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار 5- ان يبرز افادة تثبت انه قد زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير او مفوض بالتوقيع ولة بالاتحاد مع شخص اخر بناء علىاستقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري 6- يقوم المدير العام للوزارة باستشارة الغرفة الدولية للملاحة البحرية في بيروت بالطلب المقدم للحصول على ترخيص بالوكالة البحرية 7- اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية: أ- اذا كان من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية, فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف ب- اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم, فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق ان زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحرير في البنر (5) اعلاه بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري لا تطبق احكام هذا البند على الوكلاء البحريين العاملين والمسجلين في السجل التجاري ولدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار 8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل لائق ومخصص حصرا لمزاولة اعمال الوكالة البحرية ومتفرعاتها التامين, كما ويحظر على الوكيل البحري ان يزاول اي عمل اخر ' يجب ان لا تقل مساحة المركز عن خمسة وسبعين مترا مربعا وان لا يقل عدد المستخدمين فيه عن اربعة, محصورة مهامهم بالاعمال المختصة بالوكالات البحرية بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري بالاستعانة والتنسيق مع الغرفة الدولية للملاحة في بيروت 9- ان لا يكون موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة, او اية جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بحريا, وان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم الوكالة البحرية ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة 10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنويا انما: أ- يمكن للوكيل البحري ان يتفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة شرط الحصول على موافقة وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المسبقة ب- في حال الوفاة, ينقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول الاعمال البحرية بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة 3 سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري 11- يحق لوزير النقل ان يلغي الترخيص وان يشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين في الحالات التالية: أ- اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بموجب استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري. وللغرفة الدولية للملاحة في بيروت ان تفيد هذه الادارة بفقدان المرخص له اي من الشروط المحددة في هذا القرار ب- اذا لم يتقيد (الوكيل البحري) بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اية مؤسة عامة او التعرفات التي تضعها الغرفة الدولية للملاحة في بيروت وتستوفيها من اصحاب السفن او مجهزيها او ممثليهم شرط ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض , واذا تاخر عن تسديدها بعد انذار وحسب الاصول ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به د- اذا لم يسدد الرسوم والغرامات الصادرة عن هذه الوزارة والمترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها الدفع وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول ه- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول و- اذا لم يقدم المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او المدير المسوول اذا كان معنويا مع طلب التجديد السنوي سجلا عدليا يثبت انه غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة ز- اذا لم يعد يمثل بموجب عقد تمثيل اصحاب ومجهزي سفن او شركات ملاحة, او وسطاء النقل البحري مدة سنتين او اذا لم يتمكن من اثبات انه قد اوتمن على ثلاث سفن, على الاقل, رست, خلال مدة سنتين, في احد المرافىء اللبنانية '