النص الكامل

قرار رقم 204 تاريخ 03/07/1993 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال فترة لا تتجاور الثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر الملف .

المادة 2 من قرار رقم 204 تاريخ 03/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180109/article/2/