جميع التشريعات

قانون رقم 247 12/07/1993

فتح اعتمادات في موازنة وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 1993 للقيام بالاشغال الضرورية والملحة والطارئة

النوع
قانون
الرقم
247
التاريخ
12/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1993, ص. 636/637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 247 تاريخ 12/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح في موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 1993 اعتمادات مقدارها (85.000.000.000) خمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية للقيام بالاشغال الضرورية والملحة والطارئة التي لا تحتمل التأجيل بانتظار صدور الموازنة العامة وفقا لما يلي: - /80.000.000.000/ل.ل. (ثمانون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفصيل الوارد في الجداول المرفقة بهذا القانون. - /5.000.000.000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية) على التنسيب : 13-2-20-4 نفقات ومساعدات متنوعة. (مساهمة لمجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لتنفيذ اشغال تزفيت الشوارع والطرق في العاصمة وتنظيمها وكذلك اشغال الارصفة وازالة بعض النتؤات منها).

المادة 2

مادة 2: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى بزيادة تقدير الايرادات الاتية: الجرء الثاني الباب الوحيد - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية البند 1- واردات ناتجة عن قروض او عن موارد /85.000.000.000)ل.ل. (خمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: خلافا لاي نص اخر, تدور وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية وتستعمل وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة المرصدة في الجزء الاول من موازنة الاشغال العامة لاعادة تجهيز وترميم مكاتب وابنية متضررة تنسيب: 13-2-8-5

المادة 4

مادة 4: يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل عام 1990 على طرق واقعة في القضاء ذاته ايا كان تصنيفها وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة خلال مهلة الابعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن خمسين مليون ليرة لبنانية للطرق المصنفة وعشرة ملايين ليرة لبنانية للطرق الداخلية.

المادة 5

مادة 5: تعدل احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري