المادة 19
لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة اعضاء من مجلس النواب على الاقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا, تحت طائلة رد المراجعة شكلا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, المادة 56 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.