جميع التشريعات

مرسوم رقم 7830 30/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركة رسامنس-يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
7830
التاريخ
30/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3746-3747
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7830 تاريخ 30/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة رسامني - يونس ش م ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ­ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عشرون سيارة نيسان صني تحمل ارقام المحرك والشاسي المدرجة ادناه متسلسل رقم المحرك رقم الشاسي 1 271134 008119 2 271277 008122 3 271392 008138 4 271386 008147 5 271385 008152 6 271675 008180 7 271674 008182 8 271683 008189 9 271053 008210 10 271855 008221 11 271971 008225 12 271686 008256 13 272087 008244 14 272243 008265 15 272380 008268 16 272377 008274 17 272458 008288 18 272455 008289 19 272244 008300 20 272623 008306

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة