المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180123/article/3/