جميع التشريعات

قرار رقم 84 10/05/2002

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة قصرنبا العقارية

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ

26/10/1995 القاضي باعتبار الاشغال العائدة

لمشروع ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة

على رونقه الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرارات التخمين ارقام 70- 71- 72- 73-

74- 75- 76 و77 الصادرة عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في البقاع والقاضية بتحديد التعويضات

المستحقة لمالكي العقارات ارقام 957- 958-

959 و960 من منطقة قصرنبا العقارية,

بناء على قرار الايداع رقم 83 تاريخ

07/05/2002 والقاضي بايداع تعويضات لاجل

عقارات مستملكة في منطقة قصرنبا العقارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات ارقام 957-958-959-960 من منطقة قصرنبا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار وهم: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم التخمين العقار العقارية والمستثمرين ____________________________________________________ 70 957 قصرنبا زينب ابراهيم حسن 1200 شحادة 71 958 قصرنبا عبد الحسين علي 1200 الديراني 72 960 قصرنبا ياسين خزعل حسون 2400 73 957 قصرنبا محمد علي الديراني 1200 74 958 قصرنبا علي قاسم محمد 600 الديراني 75 958 قصرنبا حسن قاسم محمد 600 الديراني 76 959 قصرنبا وردة ابنة محمد احمد حدبفه زوجة 1200 77 959 قصرنبا موسى علي موسى الديراني 77 959 قصرنبا علي موسى حسون الديراني 1200

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 10 ايار 2002 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني