المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الطفيلي بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسون مترا /150/ م في العقار رقم 3114 من منطقة دير الزهراني العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 نافذ
مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الطفيلي بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسون مترا /150/ م في العقار رقم 3114 من منطقة دير الزهراني العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
المادة 1 من مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180151/article/1/